​نظرة عامة

تعريفات

  • الرعاية السكنية: القروض العقارية بفئاتها وما تقدمه الدولة للمستحقين لهذه الرعاية من قسائم وبيوت وشقق بصفة دائمة.
  • الرعاية السكنية المناسبة: العقار أو الحصة من العقار الذي يكون أو قابل بأن يكون وحدة سكنية مستقلة، ولها مدخل منفصل على ألا تقل حصة مالك العقار في الأرض عن 200م2، ومساحة البناء الصافي عن 200م2
  • السكن الخاص: من تملك عقاراً بالكامل أو اشترك في ملكية عقار من ماله الخاص دون الحصول على قرض من البنك ويوفر له الرعاية السكنية المناسبة .
  • البيت الحكومي: البيوت التي تخصصها الدولة للمواطنين سواء صدرت بها وثائق تملك أو لم تصدر .
  • الأسرة الكويتية: هي مجموعة مكونة من:
    • 1. زوج وزوجته وأولاده أو بعض هذه المجموعة على أن تشمل الأب وألا يقل عددهم عن اثنين كويتيين وعلى أ تثبت حضانة الأولاد له بحكم قضائي نهائي أو بإقرار رسمي موثق صادر من مطلقته ويستثنى من شرط الحضانة المخصص لهم قسائم حكومية.
    • 2. المطلقة أو الأرملة الكويتية مع أولادها الكويتيين وغير الكويتيين على أن تطبق عليها أحكام القانون رقم 2/2011.
    • 3. الأيتام القصر المخصص لهم قسيمة حكومية من المؤسسة العامة للرعاية السكنية طبقاً لأولوية طلب والدهم.
    • 4. المعاق إعاقة (شديدة أو متوسطة) المتزوج من غير كويتية وليس لديه أولاد.
        • المساحة الصافية للشقق: هي مساحة الوحدة السكنية التي تُكتب في وثيقة التملك.
        • المساحة الكلية للبناء القائم للشقق: هي مساحة الوحدة الصافية مضافاً إليها حصته في الأجزاء المشتركة من المشاع.

الشروط العامة

  • يشترط أن يكون رب الأسرة أو طالب القرض كويتي الجنسية وألا يقل سنه عن 21 سنة ميلادية وقت تقديم الطلب.
  • يشترط أن يكون لرب الأسرة أو لطالب القرض راتب أو أجر ( مضى على تاريخ التعيين 4 سنوات) أو معاش تقاعدي أو معاش إعاقة، على ألا يزيد قسطه الشهري عن 25% من إجمالي راتبه أو معاشه ، وبالنسبة للعاملين في القطاع الخاص بالإضافة إلى ذلك أن يكون مسجلاً لدى المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية ويستثنى من شرط الراتب من يحضر كفيلاً يتضامن معه في سداد القرض وفقاً للضوابط المعمول بها لدى البنك .( ولا تعتبر المساعدة التي تقدمها وزارة الشئون الإجتماعية والعمل ولا ما يصرف من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة للمسرحين راتباً).
  • يُشترط ألا يكون سبق لرب الأسرة أو لطالب القرض أو لزوجته الحصول على الرعاية السكنية من الدولة.
  • يُشترط ألا تقل نسبة امتلاك رب الأسرة أو طالب القرض عن 50% في ملكية العقار محل القرض متى استمر القرض قائماً، ويُستثنى من ذلك الوثائق المسجلة بإسم الورثة، ويجوز النظر في قروض المحفظة المالية إذا كانت الوثيقة مسجلة باسم الزوجة على أن يكون الزوج مدين بعقد القرض.
  • يشترط ألا يكون رب الأسرة أو طالب القرض مالكاً لعقار بالكامل أو مشتركاً في ملكية عقار يوفر له ولأسرته الرعاية السكنية المناسبة.
  • إذا كان رب الأسرة أو طالب القرض مالكاً لعقار تم استملاكه وتثمينه أو بيعه بمبلغ يقل عن ثلاثمائة ألف دينار كويتي (300,000 د.ك.)، مُنح القرض المقرر له حسب فئته بشرط ألا يزيد مبلغ القرض ومقدار الاستملاك والتثمين أو البيع على ثــلاثــمــائة ألــف ديــنــار كويتي (300,000 د.ك.) وتستحق الأسرة التي يكون أحد أفرادها شخص ذوي اعاقة (شديدة أو متوسطة) القرض العقاري إذا كانت قيمة ما آل إليه من عقار لا تتجاوز (450,000 د.ك.) لا غير.
    1. يعتبر العقار مملوك لرب الأسرة أو طالب القرض إذا كان قد آل عن طريقه بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة إلى زوجته أو أحد أولاده الذين يعولهم .
        • لا يجوز إعادة اقراض من حصل على الحد الاقصى أو استفاد من الإعفاء عن الحد الأقصى لأي نوع من أنواع القروض المقررة ويسرى هذا الحكم على من بلغت جملة قراراته 54,000 د.ك. قبل إقرار زيادة القرض إلى (70,000 د.ك.) ويستثنى من ذلك:
          • 1. المستفيدين من المحفظة المالية.
          • 2. المستفيد من الإعفاء ولم يحصل على كامل استحقاقه.
              • لا تسري الزيادات التي تصدر بقرارات من المجلس بأثر رجعي على من صرف له كامل مبلغ القرض وبالحد الأقصى لفئته وذلك لأي نوع من أنواع القروض المنصوص عليها في اللائحة ما لم ينص القرار الصادر بخلاف ذلك.
              • إذا تقـدم رب الأسـرة أو طالب القرض بطلب قرض عقاري وكان قد آل إليه عقاراً من أحد والديه وهو قاصر عن طريق الهبة أو البيع أو بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة وتم التصرف به وهو قاصراً، فلا يتم احتساب ذلك العقار عليه.
              • إذا كان العقار المراد شراؤه ملكاً للأب فيشترط لإقرار القرض أن يكون للأب عقاراً آخر يوفر الرعاية السكنية المناسبة له ولباقي أفراد أسرته.

الأحكام التمهيدية

  • يقوم البنك بتقديم القروض العقارية للأسر الكويتية المستحقة للرعاية السكنية بغرض بناء المساكن أو لشرائها أو لزيادة الانتفاع بها بالتوسعة أو التعلية او لإصلاحها وترميمها، وذلك وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات.
  • قرارات الاقراض والقرارات الخاصة بالمقترضين تظل سارية المفعول لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ اعتمادها.
  • تكون القروض العقارية بضمان رهن عقاري، فإذا كان المقترض من المنتفعين بالبيوت والقسائم الحكومية فيكون القرض بضمان الحكومة حتى تاريخ صدور وثائق التملك للمقترض مصحوبة بتقرير رهن عقاري متى استمر القرض قائما بعد هذا التاريخ.
  • يتم صرف قيمة القرض، بعد توقيع العقد واستيفاء الإجراءات، على دفعات ويُستثنى من ذلك قروض الشراء حيث يجوز صرفها دفعة واحدة. ويجوز للبنك أن يتعهد لبائع العقار بدفع قيمة القرض أو جزء منه وذلك بعد أن يتم نقل ملكية العقار باسم المقترض وقيد قائمة الرهن لصالح البنك. ​



    ​​