قروض المحفظة الاستثمارية

  • يقوم البنك بمنح القروض من المحفظة الاستثمارية للمواطنين الذين اسـتنفذوا حقهـم في الحصول على القروض العقارية، وبحد أقصى 10,000 د.ك. فقط عشرة آلاف دينار كويتي لا غير .
  • يتم تحصيل مبلغ 2 د.ك. فقط ديناران كويتيان لا غير شهرياً طوال مدة القرض لمواجهة القروض التي يتوقف سدادها لأسباب قهرية والقسط الشهري ثابت 90د.ك. فقط تسعون ديناراً كويتياً لا غير ويشمل مبلغ الديناران.
يشـترط للاستفادة من قروض المحفظة :
  • أن يكون البيت بحاجة للتوسعة والترميم.
  • أن يكون المقترض قد استنفذ حقه في الاقتراض وأن لا يكون مديناً للبنك بقرض عقاري واستثناء من هذا القيد يجوز للمعاق المستحق الجمع بين قرض المحفظة والقرض العقاري المقرر بالقانون رقم 47لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والمعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2005
  • أن يكون طالب القرض قادراً على سداد الأقساط المقررة.
  • ألا يكون البيت مؤجراً بالكامل أو جزء منه.
  • يتم رهن العقار مقابل القرض ، يكون القرض بضمان الحكومة لحين صدور وثيقة التملك مصحوبة بتقرير الرهن بالنسبة لمن تخصص لهم البيوت بصفة دائمة أو بتقديم ضمان كاف لسداد القروض بالنسبة لمن تخصص لهم البيوت بصفة إيجار.
  • ألا يتجاوز نصيبه في التثمين أو بيع عقارات مع القرض عن 300,000 د.ك. فقط ثلاثمائة ألف دينار كويتي لا غير وفي حالة الزيادة تخصم من قيمة القرض.
  • أن لا يمتلك عقار آخر أو أن تكون لديه حصص في عقارات تتجاوز قيمتها 300,000 د.ك. فقط  ثلاثمائة ألف دينار كويتي لا غير .
  • أن تتوافر بقيـة الشـروط الواردة بلائحـة القروض العقارية المعمول بها بالبنـك و التي لا تتعارض مع شروط المحفظة المالية.
  • أن يكون قد مضى على العقار 15 عاماً على الأقل.
  • يجوز منح قروض المحفظة المالية للمواطنين الذين تخصص لهم بيوت حكومية بصفة دائمة تملك ولم تصدر لها وثائق تملك وكذلك للذين تخصص لهم بيوت حكومية بصفة إيجار وذلك وفقاً للشروط و الضوابط المنصوص عليها في الشروط السابقة ،ويشترط منح القروض لمن خصصت لهم البيوت بصفة إيجار بالإضافة لما سبق ما يلي:
    1. 1. عدم مديونية الأسرة بأية قروض من البنك.
    2. 2. أن يٌصرف القرض لمرة واحدة فقط، و لا يجوز إعادة الإقراض بعد سداد القرض.
    3. 3. أن يكون لأغراض الترميم فقط ويصرف القرض وفق الإجراءات المتبعة لدى البنك.
    4. 4. تقديم ضمان كاف لسداد القرض.
المستندات المطلوبة للحصول على قروض المحفظـــة الاستثمارية :
    1. 1. شهادة راتب تفصيلية من جهة العمل إذا لم تكن جهة العمل من الجهات التي تم الربط معها الكترونيا.
    2. 2. في حال وفاة والد المقترض، احضار صورة من حصر الوراثة وشهادة من وزارة العدل والتسجيل العقاري باسم المرحوم.
    3. 3. عند تغيير اللقب أو الاسم احضار صورة من الحكم بالتعديل و التعديل على عقد الزواج واحضار الشهادات المطلوبة بالاسم القديم والجديد.
    4. 4. صورة وثيقة العقار المطلوب له القرض.
    5. 5. صورة رخصة البناء.​



      ​​