تسجيل الدخول
1810000
الرئيسية
عن الائتمان
إنشاء البنك
مجلس الإدارة
الإدارة التنفيذية
الهيكل التنظيمي للبنك
استراتيجية البنك
قوانين و تعاميم عامة
حق الاطلاع
البوابة الالكترونية
تسجيل الدخول للخدمات الإلكترونية
طريقة التسجيل على البوابة الإلكترونية
دليل الخدمات الإلكترونية
القروض
القروض الاجتماعية (الزواج)
القروض العقارية
منحة ذوي الاحتياجات الخاصة
قروض المرأة
المحفظة الإستثمارية
الأقساط الشهرية
مستندات القروض
المركز الإعلامي
الأخبار
مجلة الائتمان
قصة الائتمان
عروض الموظفين
فروعنا
انضم لأسرة الائتمان
الوظائف الشاغرة
مدونة السلوك لموظفي الجهات الحكومية
الرئيسية
(current)
عن الائتمان
إنشاء البنك
مجلس الإدارة
الإدارة التنفيذية
الهيكل التنظيمي للبنك
استراتيجية البنك
قوانين و تعاميم عامة
حق الاطلاع
البوابة الالكترونية
تسجيل الدخول للخدمات الإلكترونية
طريقة التسجيل على البوابة الإلكترونية
دليل الخدمات الإلكترونية
القروض
القروض الاجتماعية - الزواج
القروض العقارية
منحة ذوي الاحتياجات الخاصة
قروض المرأة
المحفظة الإستثمارية
الأقساط الشهرية
مستندات القروض
المركز الإعلامي
الأخبار
مجلة الائتمان
قصة الائتمان
عروض الموظفين
فروعنا
انضم لأسرة الائتمان
الوظائف الشاغرة
مدونة السلوك لموظفي الجهات الحكومية
استمع
قائمة القروض
نظره عامه على القروض العقارية
جدول الدفعات
قروض الشراء
قروض البناء
قروض التوسعة والترميم
منحة ذوي الإحتياجات الخاصة
البيوت الخراسانية
بيوت لا تتحمل بناء دور ثاني
قروض المحفظة الاستثمارية
قروض المرأة
تطبيقـات خاصة
الأقساط الشهرية
الرئيسية
القروض العقارية
البيوت الخراسانية
البيوت الخراسانية
ضوابط صرف منحة البيوت الخرسانية سابقة التجهيز وفقاً للقرار الوزاري رقم (35) لسنة 2009
أولا : قيمة المنحــة (5000 د.ك) فقط
يحق للمواطن الحصول على مبلغ المنحة فقط دون القرض وفقاً للضوابط التالية :
1. أن يكون البيت محل المنحة من البيوت الخرسانية سابقة التجهيز ، ويثبت ذلك عن طريق كتاب من المؤسسة العامة للرعاية السكنية سواء صدرت وثيقة تملك أو لم تصدر.
2. توافر شروط الإقراض المنصوص عليها باللائحة.
3. أن تكون ملكية العقار ما زالت باسمه أو أن يكون التخصيص له بصفة دائمـة.
ثانيا :قيمــة القرض (5000د.ك.) خمسة ألاف دينار كويتي
يشترط للاستفادة من القرض ما يلي:
1. أن يكون البيت محل المنحة من البيوت الخرسانية سابقة التجهيز ، ويثبت ذلك عن طريق كتاب من المؤسسة العامة للرعاية السكنية سواء صدرت وثيقة تملك أو لم تصدر.
2. توافر شروط الإقراض المنصوص عليها باللائحة.
3. أن تكون ملكية العقار ما زالت باسمه أو أن يكون التخصيص له بصفة دائمـة.
4. عدم تجاوز الحد الأقصى للإقراض بالبنك (70 ألف دينار) حسب أحكام قانون الرعاية السكنية.
ثالثا :يجوز للمواطن المستحق ، الجمع بين قرض المحفظة المالية الممنوح من بنك الائتمان الكويتي والقرض المقرر بموجب هذه المادة
رابعا : قواعد عامة
يشترط للاستفادة من القرض ما يلي:
1. تتم إجراءات صرف المنحة أو القرض حسب الإجراءات والقواعد المتبعة بالبنـــــك.
2. لا يجوز صرف المنحة أو القرض أكثر من مرة للعقار الواحد، حتى لو انتقلت ملكية العقـار أو التخصيص لشـخص آخـر.