تسجيل الدخول
1810000
الرئيسية
عن الائتمان
إنشاء البنك
مجلس الإدارة
الإدارة التنفيذية
الهيكل التنظيمي للبنك
استراتيجية البنك
قوانين و تعاميم عامة
حق الاطلاع
البوابة الالكترونية
تسجيل الدخول للخدمات الإلكترونية
طريقة التسجيل على البوابة الإلكترونية
القروض
القروض الاجتماعية (الزواج)
القروض العقارية
منحة ذوي الاحتياجات الخاصة
قروض المرأة
المحفظة الإستثمارية
الأقساط الشهرية
مستندات القروض
المركز الإعلامي
الأخبار
مجلة الائتمان
قصة الائتمان
عروض الموظفين
فروعنا
انضم لأسرة الائتمان
الوظائف الشاغرة
مدونة السلوك لموظفي الجهات الحكومية
الرئيسية
(current)
عن الائتمان
إنشاء البنك
مجلس الإدارة
الإدارة التنفيذية
الهيكل التنظيمي للبنك
استراتيجية البنك
قوانين و تعاميم عامة
حق الاطلاع
البوابة الالكترونية
تسجيل الدخول للخدمات الإلكترونية
طريقة التسجيل على البوابة الإلكترونية
القروض
القروض الاجتماعية - الزواج
القروض العقارية
منحة ذوي الاحتياجات الخاصة
قروض المرأة
المحفظة الإستثمارية
الأقساط الشهرية
مستندات القروض
المركز الإعلامي
الأخبار
مجلة الائتمان
قصة الائتمان
عروض الموظفين
فروعنا
انضم لأسرة الائتمان
الوظائف الشاغرة
مدونة السلوك لموظفي الجهات الحكومية
الرئيسية
القروض الاجتماعية
القروض الاجتماعية (قرض الزواج)
القروض الاجتماعية (قرض الزواج)
يقدم البنك للمواطن الكويتي في حالة الزواج الأول قرضاً اجتماعياً بحد أقصى 6,000 د.ك. ستة آلاف دينار كويتي لا غير، تسدد منها وزارة المالية ألفي دينار كويتي، كهبة ويسدد المقترض الباقي علي أقساط شهرية متساوية بقيمة 50 د.ك. خمسون ديناراً كويتياً لا غير وبدون فوائد ، ويبدأ الاستقطاع الشهري بعد ثلاث شهور من إصدار القرار.
يجوز الحصول على مبلغ الهبة فقط، وفي حالة رغبته في الحصول على القرض لاحقاً مع ضرورة توافر الشروط التالية:
1. أن تكون الزوجة كويتية الجنسية في تاريخ الزواج ويستثنى من ذلك ذوي الإعاقة (الشديدة أو المتوسطة).
2. ألا يكون قد مضى على تاريخ الزواج أكثر من 3 سنوات.
3. ألا يكون قد سبق له الزواج من كويتية ومضت مدة الثلاث سنوات المشار إليها أعلاه.
4. ألا يكون قد سبق له الحصول على قرض اجتماعي.
الشروط :
أن تكون الزوجة كويتية الجنسية في تاريخ الزواج ويستثنى من ذلك فئة ذوي الاحتياجات الخاصة (إعاقة شديدة أو متوسطة).
أن لا يكون قد سبق له الحصول على قرض زواج و يستثنى من ذلك الأرمل.
أن لا يكون قد سبق له الزواج من كويتية والعبرة بجنسية الزوجة وقت تاريخ عقد الزواج.
يستفيد من القرض الاجتماعي كل من :
من حصل على الجنسية الكويتية وفقاً للمادة الأولى بعد الزواج إذا تقدم خلال الخمس سنوات من تاريخ اكتسابه للجنسية, ويسري هذا الحكم على الزوجة.
من حصل على الجنسية الكويتية عن طريق التجنيس بعد الزواج اذا تقدم خلال الخمس سنوات من تاريخ الزواج.
ويشترط لتحصيل الأقساط أن يكون للزوج راتب أو أجر (وان يكون قد مضى على تاريخ التعيين سنة واحدة ) أو معاش تقاعدي أو معاش إعاقة، على أن لا يزيد قسطه الشهري عن 25% من إجمالي راتبه، أو معاشه، وبالنسبة للعاملين في القطاع الخاص بالإضافة إلى ذلك أن يكون مسجلا في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويستثنى من شرط الراتب ، من يحضر كفيلا يتضامن معه في سداد القرض وفقا للضوابط السابقة و الضوابط المنصوص عليها في المادة (10) من اللائحة. ولا تعتبر المساعدة التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ولا ما يصرف من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة و الجهاز التنفيذي للدولة للمسرحين راتباً.
الحالات الخاصة للقروض الاجتماعية :
يستحق الزوج الذي تتوفى زوجته الوحيدة قرضاً اجتماعيا بقيمة 4,000 د.ك. فقط أربعة آلاف دينار كويتي لا غير دون مبلغ الهبه للزواج مرة ثانية فاذا كان طالب القرض مديناً بقرض سابق فيستمر تحصيل الاقساط مضاعفة.
يستحق الشخص ذو الإعاقة البسيطة في حالة الزواج من غير كويتية قرضا اجتماعيا بقيمة 4,000 د.ك. أربعة آلاف دينار كويتي لا غير دون مبلغ الهبه بشرط توافر الشروط المذكورة اعلاه.
يستحق لمن سبق له الزواج من كويتية ووقع الطلاق قبل الدخول و قبل التقديم على طلب القرض الاجتماعي ، قرضا اجتماعيا بقيمة 6,000 د.ك. فقط ستة آلاف دينار كويتي لا غير .
الحالات المطلوب فيها احضار كفيل :
من يعمل في القطاع الحكومي وقسطه الشهري 25% أو أقل من إجمالي راتبه أو معاشه من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
من يعمل في القطاع الخاص وقسطه الشهري 25% أو أقل من إجمالي راتبه أو من اشتراكه في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وفقا للشروط التالية:
1. الشركات المملوكة للدولة أو من في حكمها.
2. الشركات المساهمة و ذات المسؤولية المحدودة و التي لا يقل رأسمالها عن مليون دينار كويتي.
3. أصحاب المهن الحرة (محامي, مهندس, طبيب...إلخ).
و يجوز بناء على طلب المقترض الحصول على مبلغ الهبه فقط و في حالة رغبته في الحصول على القرض لاحقا، ضرورة توافر الشروط المذكورة اعلاه.
ملاحظات :
للبنك الحق في تغيير الشروط أو المستندات الخاصة بالقرض بناءً على اللوائح و القوانين.