إعلانات المناقصات والممارسات
خدمة الدفع الإلكتروني
إحصائيات البنك
1. زوج وزوجته وأولاده أو بعض هذه المجموعة على أن تشمل الأب وألا يقل عددهم عن اثنين كويتيين وعلى أن تثبت حضانة الأولاد له بحكم قضائي نهائي أو بإقرار رسمي موثق صادر من مطلقته ويستثنى من شرط الحضانة المخصص لهم قسائم حكومية. 2. المطلقة أو الأرملة الكويتية مع أولادها الكويتيين وغير الكويتيين على أن تطبق عليها أحكام القانون رقم 2/2011. 3. الأيتام القصر المخصص لهم قسيمة حكومية من المؤسسة العامة للرعاية السكنية طبقاً لأولوية طلب والدهم. 4. المعاق إعاقة (شديدة أو متوسطة) المتزوج من غير كويتية وليس لديه أولاد.
إذا كان رب الأسرة أو طالب القرض مالكاً لعقار تم استملاكه وتثمينه أو بيعه بمبلغ يقل عن ثلاثمائة ألف دينار كويتي (300,000 د.ك.)، مُنح القرض المقرر له حسب فئته بشرط ألا يزيد مبلغ القرض ومقدار الاستملاك والتثمين أو البيع على ثــلاثــمــائة ألــف ديــنــار كويتي (300,000 د.ك.) وتستحق الأسرة التي يكون أحد أفرادها شخص ذوي اعاقة (شديدة أو متوسطة) القرض العقاري إذا كانت قيمة ما آل إليه من عقار لا تتجاوز (450,000 د.ك.) (أربعمائة وخمسون ألف دينار كويتي لا غير). يعتبر العقار مملوك لرب الأسرة أو طالب القرض إذا كان قد آل عن طريقه بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة إلى زوجته أو أحد أولاده الذين يعولهم